Dépôt DSpace/Manakin

ماهية الأوامر على العرائض في ظل الإجراءات المدنية و الإدارية

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author زينب, بغالية
dc.date.accessioned 2019-05-13T09:34:39Z
dc.date.available 2019-05-13T09:34:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/10203
dc.description.abstract تدرس هذه المذكرة موضوع ماهية الأوامر على العرائض في ظل الإجراءات المدنية و الإدارية و عليه فإن القرار الإداري يقوم على أركان وهي الإختصاص، الشكل المحل، السبب، والغاية وفي حالة تخلف أحد أركانه يؤدي إلى بطلانه ، ويخول القاضي الإداري صلاحية مراقبة مدى مشروعية القرار الإداري من عدمه، وهذا بالبحث عن أوجه اللامشروعية، ويتسع دور القاضي بحسب درجات البطلان، إذ أن القاضي الإداري لا يتقيد بقاعدة لا بطلان إلا بنص، لأن مجال النصوص القانونية في القانون الإداري له مجال واسع وغير مقنن، وله مميزات تختلف عن البطلان في القانون المدني، فالقاضي الإداري لا يطبق قاعدة لا بطلان بدون نص ، ولا يكتفي بما نص عليه المشرع، فيتسع مجال القاضي الإداري كلما كانت جسامة العيب، فيثير عيب الإختصاص من تلقاء نفسه، بينما العيوب الأخرى لابد أن يثيرها الأطراف ، إلا إذا تعلق الأمر بالقرار المنعدم ومن أهم الصعوبات التي واجهناها هي عدم تدقيق المشرع في المصطلحات، لاسيما عند إستعماله عبارة دعوى البطلان في مواد و في مواد أخرى يستعمل دعوى الإلغاء، وحتى في مشروع قانون الإجراءات الدنية والإدارية يستعمل مصطلح الإلغاء إلا أن الأرجح هي دعوى البطلان وما يترتب على هد ه الدعوى هو إنهاء القرار الإداري بفعل القضاء، حيث يرتب المسؤولية في بعض الأحيان، إذ يخول في بعض الأحيان طلب التعويض طبقا لنص المادة 276 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية وما يهمنا كقانونيين ليس فقط إنهاء القرار الإداري من طرف القضاء، فلا جدوى من أن يحصل المتقاضي على حكم قضى ببطلان القرار الإداري إذ يجد صعوبة في تنفيذه بسبب تماطل الإدارة، رغم أن المشرع في تعديله لقانون العقوبات سنة 2001 ، نص في المادة 138 مكرر على معاقبة كل موظف رفض تنفيذ الأحكام القضائية، وما يمكن أن نقترحه على المشرع أن يمنح للقاضي الإداري سلطات لتنفيذ أحكامه التي تكون ضد الإدارة من خلال إحداث قاضي تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مع إحداث غرفة تسمى غرفة تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى مجلس الدولة، والتي تراقب عملية تنفيذ هذه الأحكام فمادام القاضي الإداري يتدخل في الخصومة الإدارية لإعادة التوازن بين الأطراف، فمن الأجدر .أن يتدخل في تنفيذها en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject ماهية الأوامر ،الإجراءات المدنية،الإدارية en_US
dc.title ماهية الأوامر على العرائض في ظل الإجراءات المدنية و الإدارية en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte