Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
إيمان, بن محمود |
|
dc.date.accessioned |
2019-10-07T08:56:31Z |
|
dc.date.available |
2019-10-07T08:56:31Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12982 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
خلاصة هذه الموضوع أن جرائم العملة هي كل مساس بطبيعة العملة في حد ذاتها دون الجرائم الأخرى المؤثرة في قيمة العملة مثل تبييض الأموال والاختلاس وغيرها ، و المشرع الجزائري الذي لم يعطي تعريفا للمصطلحات ولم يحدد جرائم العملة وإنما ذكر الأفعال المادية المكونة لجسم الجريمة ، غير أنه هناك اختلاف بين فقهاء القانون في تعريفها وتحديد عناصر هذه الجرائم . وقد تطرقنا لجرائم العملة في القانون العام وفي القانون الخاص ، والمشرع الجزائري قد عالج جرائم العملة في نصوص قانون العقوبات في المواد من 197 إلى 204 ، وبين العقوبات الواجبة التطبيق ، ونظرا لأهمية هذه الجرائم وأثرها على الاقتصاد الوطني فقد عالجها المشرع أيضا في بموجب تشريعات خاصة وعلى العموم تم النص فعليا على هذة المنظومة القانونية بموجب الأمر 22 / 96 كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري ، والذي عرف فيما بعد عدة تعديلات بموجب الأوامر المتعاقبة في هذا المجال كما أن مجال التجريم في قانون الصرف محدد بموجب المادة الأولى من الأمر01/03 والمادة 02 من الأمر 10/03.
من خلال ما تقدم يمكن القول أن الغش في العملة فعل مجرم سواء في الشريعة العامة قانون العقوبات أو في القانون الخاص ، من خلال التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وقرر المشرع العديد من الجزاءات عند مخالفة القواعد القانونية وأعطي فرصة للمخالف بموجب القانون الخاص بالصرف إمكانية إجراء المصالحة في أي وقت من أوقات سیر الدعوى او المتابعة خاصة وان الجرائم الاقتصادية بصفة عامة هي جرائم عالجها المشرع الجزائري من منظور تحصيل الغرامات بدل توقيع جزاءات بدنية لا تؤدي الغرض من العقوبة في الجرائم الاقتصادية |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
/جرائم 2/ العملة 3/ التزوير 4/القانون الاجراءات الجزائية |
en_US |
dc.title |
جريمة تزوير العملة و طرق مكافحتها في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée