Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
كليفة, منصورية |
|
dc.date.accessioned |
2021-02-17T09:04:58Z |
|
dc.date.available |
2021-02-17T09:04:58Z |
|
dc.date.issued |
2020-06-09 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16766 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
تعد المحكمة الجنائية الدولية أول جهاز قضائي جنائي ذو طابع، وقد اعتبر النظام الأساسي وملحقه المتعلق بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بمثابة تقنين إجراءات جزائية دولية.
وقد حدد نظام المحكمة إختصاصها الموضوعي في أربعة جرائم هي:
جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، كما بين أيضا الجهات التي لها الحق في إحالة قضية ما إلى المحكمة وهي الدولة الطرف، مجلس الأمن المدعى العام.
وبعد أن تبث المحكمة في مقبولة الدعوى يشرع المدعي العام في التحقيق، مع الإشارة إلى أن الدائرة التمهيدية لها دور رقابي على صلاحياته، فهي التي تسمح له يبدأ التحقيق أو رفض ذلك، كما أنها من يقوم باعتماد التهم وإصدار أوامر القبض أو الحضور أو الحبس الإحتياطي.
ومتى إعتمدت الدائرة التمهيدية التهم تحال الدعوى إلى الدائرة الإبتدائية التي تبدأ مباشرة بإجراءات المحاكمة وإصدار العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وللمتهم أو المدعي العام الحق في إستئناف هذه الأحكام إذا توفرت الأسباب الداعية إلى ذلك أمام دائرة الإستئناف.
وقد أظهر التقويم الإبتدائي لعمل المحكمة أن النظام الأساسي تبني نظاما إجرائيا من نوع خاص، فهو مختلط ويجمع بين النظامين الأنجلوساكسوني والرومانجرماني، إضافة إلى شموله لضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان |
en_US |
dc.subject |
/ المحكمة الجنائية 2/. السلطة / 4/ الإجراءات 5/ التأديبية 6/العقوبات |
en_US |
dc.title |
إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوالية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée