Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
قايد عمر, عثمان |
|
dc.date.accessioned |
2021-02-18T08:34:58Z |
|
dc.date.available |
2021-02-18T08:34:58Z |
|
dc.date.issued |
2020-09-27 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16802 |
|
dc.description.abstract |
المــلخص
يدور موضوع الدراسة حول القاضي الإداري ودوره في الحد من تعسف الإدارة، لكون هذه الأخيرة وما ينتج عنها من نشاط قد يؤدي في بعض الأحيان إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، مما يستلزم تدخل القاضي الإداري للحد من تجاوزاتها، لذلك نجد أن المشرع الجزائري منح صلاحيات للقاضي الإداري تمكنه من فحص عيوب مشروعية القرارات الإدارية، سواء كانت هذه العيوب خارجية: كعيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، أو عيوب داخلية: كعيب مخلفة القانون (عيب المحل)، وعيب السبب، وعيب الانحراف في استعمال السلطة (عيب الغاية).
والقاضي الإداري لا يتدخل من تلقاء نفسه للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية والأعمال المادية الصادرة عن الإدارة، وإنما هناك آليات تمكنه من فرض هذه الرقابة، وهي تتمثل في الدعاوى الإدارية التي يرفعها ذوو الشأن أمام القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم.
وهذه الدعاوى تنقسم إلى دعاوى مشروعية: كدعوى الإلغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية، والتي تنصب على القرار الإداري بالإلغاء أو التفسير أو فحص المشروعية، ودعوى القضاء الكامل المتمثلة في: دعوى التعويض، والتي تنصب على الأعمال المادية للإدارة، وتلزمها بتعويض الأضرار الملحقة بالأفراد.
ومن أجل تعزيز دور القاضي الإداري في هذا المجال أيضًا؛ تدخل المشرع عن طريق ق.إ.م.إ الجديد 08-09، ونص صراحة على جملة من الآليات، تتمثل في سلطة توجيه الأوامر التي تمكن |
en_US |
dc.title |
دور القاضي الإدري في الحد من تعسف الإدارة |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée