Dépôt DSpace/Manakin

ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author حيدرة, العجال
dc.date.accessioned 2021-02-25T07:33:18Z
dc.date.available 2021-02-25T07:33:18Z
dc.date.issued 2020-09-16
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16969
dc.description.abstract ملخص: من أهم ما جاء به قانون الطفل: تعديل إجراءات التوقيف تحت النظر مع شرط سن الطفل فوق 13 سنة ولا تتجاوز مدة التوقيف للنظر 24 ساعة وتكون إلا في مواد الجنايات مع ضرورة حضور المحامي ووليه الشرعي وقد حدد سن الرشد الجزائي بـ 18 سنة . الوساطة: وهي آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل . لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إذا كان الطفل أقل من 10 سنوات عند ارتكابه للجريمة. en_US
dc.subject الطفل – الطفل الجانح – الوساطة – الممثل الشرعي للطفل – إعادة إدماج الطفل – التوقيف تحت النظر – سن الرشد الجزائي en_US
dc.title ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15 en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte