Dépôt DSpace/Manakin

مسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي و القانـــــون الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عبد الله, بلعروسي
dc.date.accessioned 2022-02-01T08:12:47Z
dc.date.available 2022-02-01T08:12:47Z
dc.date.issued 2021-09-19
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20004
dc.description.abstract مــلخص مذكرة الماستر نصت المادة 64 من قانون الأسرة على ترتيب الحاضنين ثم ذكرت على القاضي بعد أن يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. يُفهم من نص هذه المادة أن القاضي إذا حكم بالطلاق بين الزوجين وإسناد حضانة الأولاد إلى الأم عليه أن يحكم بحق الزيارة للأب لمرات معينة وأوقات وأماكن محددة. أما إذا أسندت الحضانة للأب أو غيره فللقاضي أن يحكم بحق الزيارة للأم بالكيفية التي قررت للأب من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد منهما ذلك حفاظا ومراعاة لمصلحة المحضون بحيث لا يمكن لمن قضي له بحق الزيارة أن يأخذ الصغير إلى مكان آمن يتجوّل به طيلة اليوم كله، أو طيلة أيام العطل المدرسية والأعياد الدينية والوطنية إلا برضا الحاضن حتى لا ينهك الصغير ويضره، وإلا سيعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 628 من قانون العقوبات en_US
dc.subject قانون الأسرة 2/القاضي 3/ الحضانة 4/المحضون5/الحاضن6/ قانون العقوبات en_US
dc.title مسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي و القانـــــون الجزائري en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte