Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
جمال, عمامرة |
|
dc.date.accessioned |
2022-05-15T09:23:09Z |
|
dc.date.available |
2022-05-15T09:23:09Z |
|
dc.date.issued |
2021-07-15 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20595 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراستنا للموضوع نخلص إلى أن الحيازة وضع مادي يسيطر الشخص بنفسه أو بواسطة غيره سيطرة فعليه لا على سبيل التسامح و لا الرخصة على شيء مادي يجوز التعامل فيه ، أو أن يستعمل حقا من الحقوق فتجوز حيازة الحقوق العينية جميعا كحق الإرتفاق و الإنتفاع و السكن، مع الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني على الشيء، و مباشرة جميع الأعمال المادية التي تتفق مع مضمون الحق الذي يسيطر عليه ، سواء كان الحائز هو صاحب الحق أو لم يكن وقررت لها الحماية المدنية باعتبارها الأسلوب و الآلية القانونية لتحقيق العدالة والسلم العام من خلال ضمان الاستقرار الكافي للمراكز القانونية القائمة ، و الأوضاع الواقعية الظاهرة لعدم السماح للشخص بإقتضاء حقه بيده عن طريق القوة و الإعتداء، وبالتالي تكرس فكرة اللجوء الى القضاء لدفع أي اعتداء يقع على الحيازة .
ولضمان عدم تضييع الحقوق بالنسبة للخصوم وضع المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية، التي تتجلى حكمة تقريرها في استكمال حماية الحيازة لذاتها كفكرة مستقلة مجردة عن اصل الحق، من خلال إعادة الخصوم لمراكزهم قبل اثارة النزاع عن اصل الحق من طرف المالك ، و هي ملزمة لكل من المحكمة و الخصوم |
en_US |
dc.subject |
- الحيازة 2- زوال الحيازة 3- كسب الحيازة4- شروط دعاوى |
en_US |
dc.title |
الحيازة في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée