Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
شاكر, سليمان |
|
dc.date.accessioned |
2022-05-29T08:59:32Z |
|
dc.date.available |
2022-05-29T08:59:32Z |
|
dc.date.issued |
2022-03-31 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20641 |
|
dc.description.abstract |
تمثل الطفولة أهمية كبرى في مستقبل الأمة فأطفال اليوم هم رجال و وأمهات الغد، فالإسلام منذ مجيئه كان حريصا على توفير حماية للطفل تتمثل في المحافظة على حياته الجسمية والمالية للطفل وحتى الجنين في بطن أمه ، أما في العصر الحديث ازدادت ظاهرة الإساءة للأطفال فأجمعت شعوب العالم في مختلف المحافل الدولية على حماية حقوق الطفل، وليس المشرع الجزائري بمنأي عن العالم فقد صادقت الجزائر على اتفاقية حماية حقوق الطفل لسنة 1989 وخطى خطوات متقدمة في مواجهة كل أشكال الاعتداء على الأطفال وّأقر لها حماية خاصة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفل 15-12، وذلك بالتغيرات السريعة التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم سواء من الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية أم التكنولوجية أحدثت تطورات كبيرة في مجال الخطر الإجرامي ومن أخطر الجرائم التي تمس الأطفال الاعتداء على الحياة والسلامة الجسمية فالمشرع الجزائري يحمي حق الطفل في الحياة ليس فحسب منذ ولادته وإنما تمتد هذه الحماية إلى الجنين في بطن أمه، ومظهر هذه الحماية يتمثل في النصوص التي تجرم إجهاض الحوامل، و تلك التي تحرم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة في حالة وجودها أو تطبيق القواعد العامة للقتل الموجودة في قانون العقوبات في حالة عدم وجود نصوص خاصة. أما الاعتداء على عرض الطفل وأخلاقه فالأخطار الجسيمة التي تلحق بالطفل جراء المساس بعرضه وأخلاقه، فجرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات بالتعديل رقم 14-01 العديد من الأفعال من أجل حماية شرف الطفل منها جرائم الاغتصاب وجريمة الإخلال بالحياء، وأيضا تحريض الأطفال على الفساد واستغلالهم وتسخيرهم لأغراض ذات طبيعة جنسية، أما حماية الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي للمواد الإباحّية عبر الأنترنت وهي من الجرائم المستحدثة أقرها قانون حماية الطفل لسنة 2015. وبالنسبة لجرائم الإهمال العائلي والمتمثلة في من جرائم عدم التصريح بالطفل، وإخفاء طفل حديث العهد بالولادة، و ترك مقر الأسرة، وجرائم ترك الطفل وتعريضه للخطر، و الاهمال المادي والمعنوي للطفل،أما الإهمال الإجتماعي للطفل المتمثل في عدم تسليم الطفل المحضون واختطافه أو إبعاده من حاضنه، وجريمة الإختطاف والاتجار بالأطفال وأعضائهم ، واستغلال حاجتهم وتعريضهم للتسول، وهذا نص عليه الدستور الجزائري لسنة 2016 في المادة 58 على أن الأسرة تحضى بحماية الدولة والمجتمع وأقر لهم قانون العقوبات حماية جزائية خاصة،والإعتداءالإقتصادي والمالي للطفل وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بعمالة الأطفال التي يستغل فيها الطفل كعمالة رخيصة في الأعمال المشروعة أو الغير المشروعة تؤثر على صحته الجسدية والنفسية فأقر لها المشرع حماية في قانون العقوبات وقانون حماية الطفل والقوانين الفرعية. من خلال دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للطفل المجني عليه تبين لنا أن المشرع الجزائري ساير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأجنبية والعربية ذات العلاقة في إقرار حماية جزائية خاصة للطفل الذي لم يكمل سن الثامنة عشر من عمره. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
جامعة مستغانم |
en_US |
dc.title |
الحماية الجزائية للطفل المجني عليه -دراسة مقارنة |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée