Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
ياسين, بن توتة |
|
dc.date.accessioned |
2022-10-25T08:27:33Z |
|
dc.date.available |
2022-10-25T08:27:33Z |
|
dc.date.issued |
2022-06-29 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22114 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال الدراسة السابقة لهذا الموضوع توصلنا إلى أن الأصل أن النيابة العامة هي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية حول أي جريمة يصل إليها نبأ وقوعها وفقا لمبدأ الملاءمة وشرعية المتابعة إلا أن المشرع وسع من نطاقها في بعض الجرائم من جهة وضيق منه في جرائم أخرى من جهة أخرى فنلاحظ تضييق نطاق النيابة العامة وتقييدها بوجوب وجود شكوى أو إذن أو طلب التحريك الدعوى العمومية . كما يكون نطاقها معدوما في حالة انقضاء الدعوى العمومية إما لأسباب عامة أو خاصة.
إن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة والتي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، وسيادة الحق، ولتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة التقدير مدى ملاءمة وهذا بموجب نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم .." من خلال هذه المادة تستخلص أنه عند وقوع الجريمة تكون النيابة العامة هي مختصة دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومباشرها بوصفها تمثل الاتهام وتنوب عن المجتمع في استعمال حق المتابعة والمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها |
en_US |
dc.subject |
/ الشكوى 2/.. الإجرائية للطلب 3/ الجرائم الواقعة 4/.. الجرائم الماسة بالأطفال |
en_US |
dc.title |
القيود الواردة على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée