Dépôt DSpace/Manakin

القيود الواردة على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author ياسين, بن توتة
dc.date.accessioned 2022-10-25T08:27:33Z
dc.date.available 2022-10-25T08:27:33Z
dc.date.issued 2022-06-29
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22114
dc.description.abstract مــلخص مذكرة الماستر من خلال الدراسة السابقة لهذا الموضوع توصلنا إلى أن الأصل أن النيابة العامة هي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية حول أي جريمة يصل إليها نبأ وقوعها وفقا لمبدأ الملاءمة وشرعية المتابعة إلا أن المشرع وسع من نطاقها في بعض الجرائم من جهة وضيق منه في جرائم أخرى من جهة أخرى فنلاحظ تضييق نطاق النيابة العامة وتقييدها بوجوب وجود شكوى أو إذن أو طلب التحريك الدعوى العمومية . كما يكون نطاقها معدوما في حالة انقضاء الدعوى العمومية إما لأسباب عامة أو خاصة. إن النيابة العامة هي الهيئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة العامة والتي تسهر على تطبيق أحكام القانون على أفضل وجه، وسيادة الحق، ولتمكينها من أداء دورها منحها المشرع سلطة التقدير مدى ملاءمة وهذا بموجب نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه: "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم .." من خلال هذه المادة تستخلص أنه عند وقوع الجريمة تكون النيابة العامة هي مختصة دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومباشرها بوصفها تمثل الاتهام وتنوب عن المجتمع في استعمال حق المتابعة والمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها en_US
dc.subject / الشكوى 2/.. الإجرائية للطلب 3/ الجرائم الواقعة 4/.. الجرائم الماسة بالأطفال en_US
dc.title القيود الواردة على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte