Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
زتوني, محجوبة |
|
dc.date.accessioned |
2022-11-14T10:40:13Z |
|
dc.date.available |
2022-11-14T10:40:13Z |
|
dc.date.issued |
2022-07-07 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22407 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستخلص في هذه الموضوع نجد أن المشرع قد وفق لحد ما في تنظيمه للنيابة العامة، إذ نجده قد وضعها في إطارها الصحيح المتمثل في نيابتها عن المجتمع في تعقب الجناة وتوقيع العقوبات عليهم ، وذلك بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، ومن أجل ذلك خصها المشرع بجملة من الخصائص تكفل لها القيام بواجبها على أكمل وجه، وتكفل لأعضائها حرية وحماية أكبر عند أدائها لوظيفتها.
منح المشرع الجزائري للنيابة العامة إلى جانب سلطة الإتهام ممارسة بعض الأعمال أثناء التحقيق الإبتدائي وقد حصرها في مجال ضيق،وفي أغلب الأحيان على سبيل الإستثناء، إذ أن النيابة كثيرا ما تتدخل في أعمال قاضي التحقيق وهذا إهدار لمبدأ الحياد، فمهما تميز عضو النيابة العامة، فلن يستطيع أن يتجرد من صفته كخصم في الدعوى العمومية إن خضوع النيابة العامة للإشراف الإداري سلطة وزير العدل مما قد يؤثر على نزاهة التحقيق،
إلا أن سلطتها هذه غير مطلقة فقيدها المشرع بقيود إستثنائية محضة كالشكوى والطلب والإذن، وهذه القيود وردت على سبيل الحصر في نصوص قانونية وفي جرائم محددة |
en_US |
dc.subject |
النيابة العامة 2/.. الاختصاص 3/ تشكيل 4/.. الدعوى العمومية 5/ الضبطية القضائية . |
en_US |
dc.title |
دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في قانون الإجراءات الجزائية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée