Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
منصورية, مصرني |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-15T09:57:07Z |
|
dc.date.available |
2023-11-15T09:57:07Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-15 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25067 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
إن الاعتراف كغيره من أدلة الإثبات الجنائي يخضع في تقديره إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، و بالرغم من أن المشرع قد وضع ضوابط و قواعد و جعل حدود لحرية القاضي الجزائي في الاقتناع ، و وضع شروطا للأخذ بالاعتراف كدليل إثبات ، غير أن الواقع كثيرا ما يختلف فيتم الحصول على الاعتراف بطرق مختلفة ...، فالاعتراف من خلال النصوص القانونية يعرف بأنه احد أدلة الإثبات الجنائي و الذي يتميز عن الإقرار المدني ، فله شروط خاصة وأركان ينبغي توافرها ، و شانه کشان باقي أدلة الإثبات الجنائي التي تخضع لحرية القاضي الجزائي في الاقتناع.
أما في المجال التطبيقي، وفي الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم نادرا ما نجد في منطوقها أو تعليلها تلك المناقشات الضرورية لمدى اعتبار تصريحات المتهم اعترافا ، و مدى توافر شروط صحته ، حتى انه لا يوجد ما يبرر أن القضاة في تسبيبهم قد اخذوا بما جاء به المتهم من أقوال واعترافات كسبب لإدانته ، و تهرب القضاة من مناقشة الاعتراف و تقدير قيمته في الإثبات جعله سيد الأدلة و ملكها بدلا من كونه كسائر أدلة الإثبات الجنائي الأخرى ينبغي مناقشتها و هو الدور الايجابي الذي يتميز به القاضي الجنائي |
en_US |
dc.subject |
/ الإعتراف 2/ المادة الجزائية 3/ الإثبات 4/ القاضي الجزائي 5/ الأدلة |
en_US |
dc.title |
اعتراف المتهم وأثره في إثبات في المادة الجزائية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée