Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
وئام, شاعة |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-16T07:46:29Z |
|
dc.date.available |
2023-11-16T07:46:29Z |
|
dc.date.issued |
2023-07-12 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25088 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
يقصد بانتقال الالتزام تحويل الرابطة القانونية التي تربط اطراف العلاقة لأشخاص أخرين.
نكون بصدد حوالة الحق عندما ينقل الدائن حقه الشخصي أي شخص أخر يحل محله في اقتضاء حقه من المدين ، و الأصل العام أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الحوالة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد، لكن المشرع ادرج في المادة 240 من ق.م ثلاث حالات لا تجوز فيها حوالة الحق و هي :
1) نص قانوني يمنع حوالة بعض الحقوق (النفقة).
2) اتفاق المتعاقدان على عدم جواز الحوالة.
3) قد تتنافى طبيعة الحق مع جواز الحوالة فشخصية الدائن قد تكون محل اعتبار في العقد.
و تكون حوالة الحق نافذة اذا تم إعلام و قبول المدين بها ، و ينتقل الحق المحال به بصفاته و توابعه حسب المادة سالفة الذكر 243من ق.م.ج
أما بالنسبة لحوالة الدين فيقصد بها انتقال الذي يتم بين المدين الأصلي إلى المدين الجديد، فيحل هذا الأخير محل المدين نفسه بجميع مقوماته .
تنعقد حوالة الدين بصورتين :
1) أما بعقد بين المدين و المحال عليه أي بين المدين الأصلي و المدين الجديد
2) أما باتفاق بين الدائن و المحال عليه.
تكون حوالة الدين نافذة في حق الدائن اذا أقرها |
en_US |
dc.subject |
حوالة الحق 2/ الدائن الجديد (المحال له) 3/ الدائن الأصلي (المحيل) 4/المدين (المحال عليه) 5/ حوالة الدين 6/ المدين الجديد(المحال له) 7/ المدين الأصلي (المحيل) 8/الدائن(المحال عليه) |
en_US |
dc.title |
احكام انتقال الالتزام في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée