Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
دداش, سكينة |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-16T08:35:48Z |
|
dc.date.available |
2023-11-16T08:35:48Z |
|
dc.date.issued |
2023-07-04 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25104 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
تعد شركة التوصية بالأسهم من بين الشركات التجارية بحسب شكلها، وهي شركة مختلطة، إذ تضم نوعين من الشركاء، شركاء موصين وشركاء متضامنين، وقد حدد المشرع الحد الأدنى للشركاء بأربعة شركاء، منهم شريك متضامن على الأقل، وتأسس بطريقتين إما باللجوء العلني للادخار أو بدون اللجوء للادخار، كما يتولى ادارة شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر، ويحظر تعيين شريك موصي في مركز المدير ويتولى رقابة الشركة ثلاثة أجهزة متمثلة في مجلس الرقابة والجمعية العامة ومندوب الحسابات، كما تنقضي هذه الشركة إما بالأسباب العامة التي تنقضي بها كل الشركات التجارية، وإما لأسباب خاصة فقط بهذه الشركة، في حين تعتبر شركة المساهمة البسيطة أيضا شركة تجارية بحسب شكلها، حيث استحدثها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 22-09، وهي ليست نوعا من شركات المساهمة بالرغم من أنه أخضعها في بعض جوانبها لأحكام شركة المساهمة، كما حصر المشرع انشاء هذه الشركة من قبل الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة"، ومن أهم خصائصها عدم اشتراط الحد الأدنى للشركاء ولرأسمال الشركة، فهي تتكون من شركاء لا يتحملون المسؤولية إلا في حدود ما قدموا من حصص، فالشركاء في هذه الشركة يتمتعون بكامل الحرية في تنظيمها وادارتها إذ لا تلجأ في تأسيسها إلى اللجوء العلني للادخار أو بطرح أسهمها في البورصة، وتنقضي الشركة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية |
en_US |
dc.subject |
/ شركة التوصية بالأسهم. 2/ القانون التجاري الجزائري. 3/ شركة المساهمة البسيطة. 4/ الأركان الموضوعية. 5/ الأركان الشكلية. 6/ الانقضاء |
en_US |
dc.title |
النظام القانوني لشركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée