Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
جيهاد, بلخلفة |
|
dc.date.accessioned |
2024-01-07T09:32:48Z |
|
dc.date.available |
2024-01-07T09:32:48Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-12 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25415 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراستنا لموضوع الاعتراف كشفت لنا الدراسة أنه لم يكون وليد العصور الحديثة، بل عرف منذ القدم حيث ارتبط بفكرة التعذيب اذ تستعمل شتى الوسائل للحصول على اعتراف من المتهم، أما في الوقت الحاضر فقد ارتبط باجراء الاستجواب لكن في حلة مغاير عن سابقتها حيث أعطيت للمتهم ضمانات من شأنها أن تكفل له حقوقه وحرياته وتصون آدميته، اذ لا يقتصر الاستجواب على جمع أدلة الادانة انما يشمل أيضا تقديم الايضاحات التي من شأنها تبرئة ذمة المتهم، بل أصبح الاستجواب وسيلة لدفاع المتهم عن نفسه بنفي للتهمة عنه، فيحق له ابداء أقواله بكل حرية والتزام الصمت، ويحق له الاستعانة بمحامي ذلك أن وظيفة التحقيق يمارسها قاضي التحقيق وهذا الأخير لا يكون معصوما من الخطأ، لذا لابد من العمل أكثر على تكريس الدفاع في اللحظة الأولى لمثول المتهم أمام قاضي التحقيق واعطاء المحامي الفرصة في الكلام، لكن ما يأخذ على المشرع الجزائري أنه رغم السماح للمحامي بالحضور أثناء الاستجواب الا أن حضوره يكون شكليا، اذ لا يمكنه ابداء ملاحضاته بكل حرية بل الأمر يتوقف على حصوله على اذن من قاضي التحقيق وهو ما نصت عليه المادة 107 ق.ا.ج صراحة " لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك، فاذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق بهما |
en_US |
dc.subject |
1 – الإعتراف 2 – سلطة المحكمة 3 – الإقتناع 4 - الإجراءات الجزائية الجزائري |
en_US |
dc.title |
حجية الاعتراف الجزائي في تكوين قناعة القاضي |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée