Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
خيرة, بن الأزرق |
|
dc.date.accessioned |
2024-06-04T08:50:31Z |
|
dc.date.available |
2024-06-04T08:50:31Z |
|
dc.date.issued |
2023-09-20 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/26477 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراستنا توصلنا إلى ان مفهوم المواد الصيدلانية في المادة 3 : تعدل وتتم أحكام المادة 169 من القانون رقـم 05-85 المؤرخ في 26 جمادػى الاولى 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه , كما يأتي : المادة : 169 )يقصد بالمواد الصيدلانية في مفهوم هذا القانون وتم حماية المواد الصيدلانية بقانون الصحة العمومية وذلك من اجل منح رخصة في السوق كما تتم ايضا عمليات المراقبة في الاسواق
كما انه في التشريع الجزائري بالنسبة لحماية المواد الصيدلانية غير واضح كما يجب تكوين لجان خاصة لحماية المواد الصيدلانية.ولقد جرم المشرع الجزائري مخالفة الاحكام الخاصة بتسجيل الادوية عليها في المادة 426 من القانون 18/11 "يعاقب كل من يخالف المادة 230من هذا القانون المتعلقة ببتسجيل المواد الصيدلانية المصادقة على المستلزمات الطبية ، تتشكل الجرائم اذا قام المصنع بمخالفة القواعد العلمية.ومنه قام المشرع بتحديد عقوبات مترتبة عن هذه الجرائم وبالتالي يترتب عنها متابعة الفاعل جزائيا سواء المطبقة في ق ع او قوانين خاصة لردع القائمين على هذه الجريمة .فجريمة التي ترتكب على المواد الصالحة للتغذية كما تترتكب على المواد الطبية ايضا وغالبا ما ترتكب من طرف الصيادلة لتحقيق الارباح بنص المادة 432 من ق ع |
en_US |
dc.subject |
/ المواد الصيدلانية ، 2/ المستهلك 3/ التداول ، 4/ لحماية القانونية 5/الجرائم |
en_US |
dc.title |
الجرائـــم الماســــــة بأمن وسلامـــــة المـــواد الصيدلانيــــــــة |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée