Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
الحبيب, الحسين |
|
dc.date.accessioned |
2024-10-22T07:51:03Z |
|
dc.date.available |
2024-10-22T07:51:03Z |
|
dc.date.issued |
2024-06-24 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/27423 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص مذكرة الماستر
ومن هنا نستنتج إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله و يغلب فيه الهلاك و يؤدي إلى الموت حتما، فإن إمتن مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد لمدة سنة كاملة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح، وإن يشتد مرضه وتغير حاله فيعتبر مريضا مرض الموت وذلك بتوفر أربعة شروط وهي: أن يقعد المريض عن قضاء حاجته، أن يغلب في المرض خوف الموت (علبة الهلاك)، أن ينتهي المرض بالموت فعلا، أن يموت قبل سنة من الإصابة بالمرض. ويعتبر مرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية كالخبرة الطبية والقرائن وشهادة الشهود وغيرها، ويقع عباء الإثبات صدور التصرف في مرض الموت على عاتق من لهم مصلحة وهم الدائنون والورثة بصفتهم المدعين وعلى من صدر له تصرف المريض إثبات عكس ذلك. قد يتصرف الإنسان في مرض الموت و يلحق بهذا التصرف ضررا بالدائتين و الورثة، وذلك بإدخال النقص في تركته نتيجة عقود البيع التي فيها المحاباة لبعض الورثة أو للغير، فللمتضرر الحق في طلب فسخ تلك العقود إذا كانت المحاباة في التركة تزيد عن الثلاث ليستطيع الورثة الحصول على حقهم في ثلثي التركة و التصرف فيها بعد إبقاء ديون الدائنين كما للدائنين حق الرجوع على التركة المستغرقة بالديون في حال بيع مرض الموت لعين بثمن يقل عن قيمة المبيع كما حمى المشرع الجزائري حسن الدية بالحق الذي اكتسبه بعوض فلم يجيز فخ بيع المريض مرض الموت في حقه حتى وإن لم يجيزه الورثة و الدائمين |
en_US |
dc.subject |
/.البيع 2/ المرض 3/..الموت . 4/.. أحكام بيع 5/العقار 6/. |
en_US |
dc.title |
عقد البيع في مرض الموت في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée