Dépôt DSpace/Manakin

عقد البيع في مرض الموت في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author الحبيب, الحسين
dc.date.accessioned 2024-10-22T07:51:03Z
dc.date.available 2024-10-22T07:51:03Z
dc.date.issued 2024-06-24
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/27423
dc.description.abstract مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله و يغلب فيه الهلاك و يؤدي إلى الموت حتما، فإن إمتن مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد لمدة سنة كاملة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الشخص الصحيح، وإن يشتد مرضه وتغير حاله فيعتبر مريضا مرض الموت وذلك بتوفر أربعة شروط وهي: أن يقعد المريض عن قضاء حاجته، أن يغلب في المرض خوف الموت (علبة الهلاك)، أن ينتهي المرض بالموت فعلا، أن يموت قبل سنة من الإصابة بالمرض. ويعتبر مرض الموت واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية كالخبرة الطبية والقرائن وشهادة الشهود وغيرها، ويقع عباء الإثبات صدور التصرف في مرض الموت على عاتق من لهم مصلحة وهم الدائنون والورثة بصفتهم المدعين وعلى من صدر له تصرف المريض إثبات عكس ذلك. قد يتصرف الإنسان في مرض الموت و يلحق بهذا التصرف ضررا بالدائتين و الورثة، وذلك بإدخال النقص في تركته نتيجة عقود البيع التي فيها المحاباة لبعض الورثة أو للغير، فللمتضرر الحق في طلب فسخ تلك العقود إذا كانت المحاباة في التركة تزيد عن الثلاث ليستطيع الورثة الحصول على حقهم في ثلثي التركة و التصرف فيها بعد إبقاء ديون الدائنين كما للدائنين حق الرجوع على التركة المستغرقة بالديون في حال بيع مرض الموت لعين بثمن يقل عن قيمة المبيع كما حمى المشرع الجزائري حسن الدية بالحق الذي اكتسبه بعوض فلم يجيز فخ بيع المريض مرض الموت في حقه حتى وإن لم يجيزه الورثة و الدائمين en_US
dc.subject /.البيع 2/ المرض 3/..الموت . 4/.. أحكام بيع 5/العقار 6/. en_US
dc.title عقد البيع في مرض الموت في التشريع الجزائري en_US
dc.type Other en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte