Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
نابي, زهرة |
|
dc.date.accessioned |
2024-10-22T07:56:56Z |
|
dc.date.available |
2024-10-22T07:56:56Z |
|
dc.date.issued |
2024-06-27 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/27425 |
|
dc.description.abstract |
تتمحور دراستنا حول طرق الطعن العادية وغير العادية التي أقرها المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 08-09 مؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2005 المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13 في 12 يوليو 2022 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث تصنف إلى تقسيمين رئيسيين:
1) طرق الطعن العادية والمتمثلة في الطعن بطريق المعارض والطعن بطريق الاستئناف واللذان يمثلان فرصة للمتضرر في طلب اعادة النظر في الحكم الذي من شأنه الإضرار به، فالطعن بطريق المعارضة يكون في الأحكام الغيابية ومناط الغيبة غياب المدعى عليه أثناء صدور الحكم الذي سيكون محل الطعن بالمعارضة ويرفع أمام نفس الجهة التي أصدرته سواء المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة.
2) طرق الطعن غير العادية والمتمثلة في الطعن بطريق النقض والطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والطعن لغرض تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير والطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم وهي من الطعون الاستدراكية التي تعتبر الملاذ الأخير للمتضرر بعد استنفاذه لكل السبل. في الطعون العادية، فالطعن بطريق النقض يكون أمام مجلس الدولة باعتباره اختصاص أصيل له ويرفع ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة يوجهه طرف ثالث لم يشهد النزاع ويكون آثار الحكم الصادر فيه الدولةكجهة استئناف. |
en_US |
dc.subject |
/ طرق الطعن 2/ الاجراءات المدنية 3/ العادية 4/ غير العادية 5/ إجراءات مدنية 6/المعارضة |
en_US |
dc.title |
طرق الطعن في الأحكام الإدارية |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée