Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بشرى, لكحل |
|
dc.date.accessioned |
2025-10-13T08:50:43Z |
|
dc.date.available |
2025-10-13T08:50:43Z |
|
dc.date.issued |
2025-06-18 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29525 |
|
dc.description.abstract |
تُعد حرية الإنسان من أهم الحقوق التي تحميها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ويُعتبر المساس بها مساسًا بكرامته وإنسانيته. ورغم أن الحبس المؤقت يُعد إجراءً استثنائيًا تتخذه الجهات القضائية في مراحل التحقيق، إلا أن اللجوء إليه يجب أن يكون ضمن حدود ضيقة، واستنادًا إلى قرائن جدية وأدلة مقنعة تفيد وجود شبهة قوية لارتكاب الجريمة.
غير أن الواقع العملي قد يشهد حالات يُوضع فيها الشخص رهن الحبس المؤقت دون توفر مبررات كافية، أو نتيجة عدم عناية كافية بالأدلة أو الخطأ في تقدير الوقائع، مما يؤدي إلى سلب حرية الفرد دون وجه حق. وفي حال تم الإفراج عن الموقوف لاحقًا دون إدانة، فإنه يُعد ضحية لإجراء غير مبرر.
ومن ثم فإن تعويض الشخص المتضرر من الحبس المؤقت غير المبرر يُعد ضرورة قانونية وأخلاقية، تهدف إلى جبر الضرر الواقع عليه وصونًا لحقوقه، وهو ما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري |
en_US |
dc.subject |
الحبس المؤقت - الخطأ القضائي – التعويض- المتضرر -الحرية- الحبس المؤقت غير المبرر. |
en_US |
dc.title |
النظام القانوني للتعويض عن الحبس الؤقت غير المبرر |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée