Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
إسماعيل, قراي |
|
dc.date.accessioned |
2018-12-11T12:09:16Z |
|
dc.date.available |
2018-12-11T12:09:16Z |
|
dc.date.issued |
2018 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6822 |
|
dc.description.abstract |
تعتبر شركة التوصية البسيطة من أهم شركات الأشخاص التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل
فيئتن من الشركاء أولهما فئة الشركاء المتضامنون الذين يحق لهم دون سواهم أن يقموا بأعمالها الإدارية وهم
مسؤولون بصفتهم الشخصية أو بوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة والفئة الثانية هم الشركاء الموصون
الذين يقدمون المال ولا يلتزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه.
إذا فشركة التوصية تنطوي على نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون وشراء موصون تحدد مسؤوليتهم
بمقدار الحصة الت يقدموها في رأس المال.
وتعود جذور هذه الشركة إلى القدم ففكرتها الأولى ترجع إلى نظام قرض المخاطرة الجسيمة الذي عرفه
الإغريق في القرن 4 ق.م. ومارسوه في التجارة البحرية. حيث كان صاحب المال يقرض مالك السفينة ما
يحتاج إليه من نقود لتجهيز السفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى بر الأمان استوفى المقرض
مبلغ القرض مضافا إليه فائدة تتمثل في نسبة الأرباح.
كما انتشر هذا العقد في العصور الوسطى كوسيلة للتحايل على تحريم الربا، وذاع في التجارة البحرية والبرية فكان أصحاب رؤوس الأموال يقومون بتقديم المال إلى أحد التجار لكي يزاول التجارة ثم يقتسم
الطرفين الأرباح والخسائر.
وقد عرفت الشريعة الإسلامية عقدا شبيها بعقد التوصية، يسمى بعقد المضاربة وهو عبارة عن شركة
يقدم أحد الشركاء فيها المال والآخر العمل وأطلق اسم المضاربة على هذا النوع من الشركات وكان أهل
الحجاز يسمونها المقارضة لأن الشريك بعمله يضرب في الأرض سعيا وراء الربح، وشركة المضاربة بنظر الفقهاء هي تجارة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
النظام القانوني، لشركة التوصية البسيطة |
en_US |
dc.title |
النظام القانوني لشركة التوصية البسيطة |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée