Résumé:
لا تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وإنما هي قابلة للطعن أمام القضاء العادي، كقاعدة عامة، لكن استثناء تم إسناد بعض المنازعات إلى القضاء الإداري، حيث أجاز المشرع إخطار المحكمة الإدارية في حال الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام الصفقات العمومية، كما أنه أخضع قرارات رفض التجميع الصادرة عن مجلس المنافسة لرقابة مجلس الدولة، و بما أن مجلس المنافسة هو سلطة إدارية مستقلة من المفروض الطعن في قراراته يكون أمام القضاء الإداري، كمبدأ عام وليس كاستثناء، فما سبب خروج المشرع عن هذه القاعدة العامة في منازعات المنافسة ؟