Résumé:
يفرض المشرع الجزائري بفعل المادة 17 من القانون رقم 09-03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على المهني أو المتدخل أن يعلم المستهلك بجملة من المعلومات تتعلق بالمنتوج أو الخدمة التي يريد اقتنائها. إذ أن هذا الالتزام الواقع على المتدخل يعتبر في نفس الوقت حقا للمستهلك يجب أن يمارسه هذا الأخير وبجدية. ومن ثم، فإن الوفاء به يكون أصلا نتيجة العلاقة الاستهلاكية، ولكن مع ضرورة سعي المستهلك لممارسة حقه وعدم التنازل عليه، فللإعلام طرفان وكلاهما يجب أن يكون ايجابيا وفعالا.