Résumé:
تدرس هذه المذكرة موضوع عقد العمل محدد المدة لقد أضفى المشرع من خلال القانون 90 - 11 المتعلق بعلاقات العمل الفردية
مرونة أكثر في عالم الشغل، و ذلك بفتحه الباب أكثر لإبرام عقود العمل المحددة
المدة، و هذا تماشيا مع مبادئ اقتصاد السوق، و في جهة مقابلة رسم لذلك حدودا
من منطلق أن نظام التعاقد المحدد المدة نظام استثنائي، غير أن هذه الفكرة لم
تترجم بصفة واضحة و دقيقة نظرا لما يشوب ذلك من الغموض و النقص، و
خاصة على مستوى النصوص التشريعية و لأنه من الواضح أن يخضع عقد العمل
محدد المدة كما مر علينا في قسط كبير منه للقواعد العامة التي تطبق على عقود
العمل سواء كانت عقودا مؤقتة أو دائمة، إلا أن ذلك لا يعني عدم تقرير أحكام و
قواعد تتفق وطبيعة هذا العقد، و خاصة ما ارتبط منها بسريان عقد العمل و من
ذلك إن القانون لم يبين ما إذا كانت عقود العمل المحددة المدة تخضع لفترة
التجربة أم لا. و رغم عدم وجود نص يبرز ذلك إلا أننا نقول أن الصفة المؤقتة في
عقد العمل تسمح بعدم تقرير فترة التجربة ثم أن مسالة تعليق علاقة العمل لأي سبب كان لمدة أطول من مدة العقد، لم
تنظم بشكل يسمح بمعرفة حقوق العامل، بعد زوال السبب المؤدي لتعليق العمل و
في جانب الآثار نجد أن القانون 90 - 11 لا يفرق بين أثار عقد العمل محدد المدة و
غير محدد المدة مما يؤدي أحيانا إلى وجود إشكالات ترتبط و الطبيعة المؤقتة لعقد
العمل و من ذلك ما تعلق بممارسة الحق النقابي، واكتساب المنظمة النقابية الصفة التمثيلية
داخلة المؤسسة أين يشترط أن تظم المؤسسة على الأقل 20% من العمال، و لم
يبين القانون ما إذا كان الامر يتعلق ذلك أيضا بالعمال الذين يربطهم عقد عمل
محدد المدة مع المؤسسة المستخدمة، أين يشترط في العامل اقدمية سنة على الأقل،
.و كذلك الشأن بالنسبة أحقية العمل في التكوين المهني