Résumé:
نستخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع راعى الجانب الإقتصادي لفئة فعالة في
المجتمع وسلك في ذلك سياسة التوازن بين مصلحتين من جانب العمال والمصلحة
الإقتصادية للمؤسسة محددا في ذلك الحالات التي ينجر عنها التسريح ومنح المستخدم سلطة
إنهاء علاقة العمل دون اللجوء إلى الجهات القضائية وفقا لإجراءات شكلية وأخرى
موضوعية ومن جهة أخرى أحاط العامل بوسائل وضمانات لمواجهة تعسف رب العمل
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل حدد ˓ ومخالفة القيود التي تحد من سلطته التأديبية
الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح عل سيبل الحصر من خلال تعديله لنص المادة
29 المكرس بإجتهاد المحكمة العليا وبالتالي فإن / 11 بموجب القانون 91 / 73 من القانون 90
التسريح لا يكون مبررا إلا إذا كان قائما عل سبب جدي وحقيق ويرجع إلى القاضي سلطة
تقدير قيام السبب والحقيق من عدمه من خلال دوره الإيجابي في النزاع بإجراء التحقيق
وهذا خروجا ˓ وتمحيص أدلة الإثبات المقدمة من الطرفين وهذا تحت رقابة المحكمة العليا
على القاعدة العامة أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع إستنادا إلى
التفسير لنص المادة 73 وإجتهاد المحكمة العليا .
كذلك تنفرد الدعاوي المؤسسة على الطرد التعسفي بطابع خاص وذلك أن الأحكام الصادرة
بشأنها تكون إبتدائية نهائية بغض النظر عن النتيجة التي تؤول إليها سواء كان الطلب
مؤسسا أو غير مؤسس سواء تعلق الأمر بمنازعة تصنيف الخطأ أو إثباته أو بالإجراءات
التأديبية المتبعة
فالمشرع نص صراحة على إختصاص المحكمة للبث إبتدائيا نهائيا مهما كان سبب الطلب
المهم يتعلق موضوعه بإلغاء التسريح فالنص لم يفرق بين التسريح كعقوبة والتسريح بصفة
عامة وفي هذا الشأن يعتبر الإجتهاد القضائي أن طلب الإلغاء يكون صراحة ويمكن أن
.يكون ضمنيا بإعتباره مؤسسا على الطابع التعسفي للتسريح