Résumé:
ملخص المذكرة
إن اكتساب الملكية العقارية عن طريق عقد البيع العقاري لا يمكن أن يتحقق نقلها من البائع إلى المشتري إلا بتوافر أركان موضوعية عامة التي يشترك فيها جميع العقود ومتمثلة في ركن التراضي وركن المحل وركن السبب وبما أن عقد البيع العقاري له طابع خاص وهذا ما يميزه عن باقي العقود يستوجب إضافة إلى الأركان السالفة الذكر ووجوب ركن الشكلية والمتمثلة أولا في الكتابة إذ يجب إفراغ التصرفات المنصبة أو الناقلة للملكية العقارية في شكل رسمي وإلا كان التصرف باطلا وهذا ما أكدته المواد 324-324 مكرر1 ق.م، إضافة إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 18/02/1997 الذي أكد على قاعدة الرسمية بحيث وحدّ الاجتهاد القضائي في نقطة حساسة وضرورة تطبيق السليم للقانون لكونه يفرض على المواطنين احترام الشكل الرسمي في المعاملات العقارية حفاظا على حقوقهم، ولا يكفي هذا الإجراء وحده لتتم عملية النقل إلا بعد إتمام إجراءين هامين واللذان يتمثلان في التسجيل الذي يتم عبر مصلحة "الطابع والتسجيل" ويهدف من خلاله تحصيل الرسوم الجبائية إضافة إلى أهمية القانونية وأخيرا إجراء الذي يتم عبر مصلحة الشهر العقاري الذي يتم عبر هيئة تسمى "المحافظة العقارية" الذي من خلاله يهدف إلى تسجيل جميع التصرفات الواردة على العقار وذلك لإعلام الكافة بها وهو إجراء جدّ هام لنقل العقارية من خلال قيد الحقوق العينية العقارية تحقيقا للائتمان العقاري.
وفي الأخير نقول لتحقيق نقل الملكية العقارية عن طريق عقد البيع يتوجب توافر جميع أركان المذكورة سابقا والتي أقرها المشرع الجزائري من خلال سنه للقوانين والتنظيمات وذلك حفاظا على استقرار المعاملات العقارية وخاصة في عقود البيع العقاري وتقليل من النزاعات التي قد تثور من شأنها