Résumé:
مــلخص المذكرة
شكَّلت اتفاقية جنيف الأولى (1864) حجر الزاوية للقانوني الدولي الإنساني، و اقتصرت على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من دول، فالقانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 ، حيث شكلت اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب التي أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 ابريل إلى 12 أوت 1949 وكان تاريخ بدء نفاذها هو 21 أكتوبر 1950 وتضمنت 143 مادة الحماية التامة لهذه الفئة وخصتها بجملة من الحقوق فلم تعرف الأسير ولكنها اكتفت بتعداد الفئات التي تدخل ضمن أسرى الحرب. ضف إلى ذلك بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.الذي جاء ليصحح الفجوات القانونية للاتفاقية السالفة الذكر، والجدير بالذكر ان القانون الدولي الانساني يبقى حبرا على ورق وهو ما يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وقادرة على حماية هذه الفئة بكل الآليات الممكنة