Résumé:
ملخص المذكرة
من الناحية القانونية الإثبات بالكتابة في جميع المواد المدنية و التجارية سواء كانت
محررات رسمية أو عرفية في شكلها التقليدي أو الحديث لها أهمية بالغة في إثبات الحقوق .
فلقد تناول المشرع الجزائري موضوع الكتابة كدليل إثبات في الباب السادس المتعلق
بإثبات الالتزام والعقود و ذلك من المواد 323 إلى 332 من القانون المـدني و لقد تناولها
في ثلاثة مواضيع رئيسة : المحررات الرسمية ، و العرفية ، والإلكترونية .
فلقد اهتم التشريع و الفقه بتعريف المحررات الرسمية و تبيان شروط صحتها ، وكذا المحررات العرفية بنوعيها المعدة لإثبات مسبقا كدليل إثبات و الغير المعدة للإثبات .
أما بالنسبة لمفهوم المحررات الإلكترونية فلقد تم تناولها استنادا إلى التشريع الداخلي والتشريعات المقارنة، غير أن التشريع
الداخلي اقتصر على المبادئ العامة فقط مما يستلزم على المشرع الجزائري وضع قانون خاص يحكم المحررات الإلكترونية بالإضافة إلى دراسة حجية المحررات الرسمية و العرفية بمفهومها الحديث و التقليدي في إثبات الوقائع و التصرفات القانونية، وكذا تناولنا طرق الطعن في هذه الحجية وفق ما أقره المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم08/09 و ذلك من المواد 164إلى188