Abstract:
مــلخص المذكرة
الملخص:
الجريمة والعنف من الظواهر الأزلية التي يصعب السيطرة عليها ولها مسبباتها وعواملها ,منذ ظهور أولى المجتمعات ومما لاشك فيه وما يهمنا جميعا هو ماهي الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة والتخفيف منها ؟, وهو ما دفع جل تشريعات دول العالم بالمفهوم الحديث إلى وضع مجموعة من الإجراءات والحلول القانونية التي تمكنها من مكافحة تفشي الجريمة دون المساس بكيان المجتمع,ويعتبر قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية من أكثر القوانين اتصالا بهذا الموضوع لذا طرأت عليه عدت تعديلات خاصة بهذه الإجراءات بفعل الصراع القائم بين الدولة والفرد, الغرض منها المحافظة على الأمن العام والحرية الفردية في أن واحد ألا أن بعض هذه الإجراءات حالت دون ذلك كونها تمس مباشرة حرية الفرد كما هو الحال بالنسبة للحبس المؤقت موضوع دراستنا والذي يعد اعتداءا صارخا على قرينة البراءة وحرية الفرد وهو من أخطرها , يحرم الشخص من ممارسة نشاطاته الحياتية دون حكم قضائي نهائي كونه من إجراءات التحقيق وبهذا فهو يمس كرامة الشخص ويعود عليه بأضرار نفسية واجتماعية وأسرية,و بالرغم من ان معظم التشريعات ومن بينها مشرعنا الجزائري نصت صراحة على طابعه الاستثنائي وضمنته بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية إلا أن استعماله الشائع والمبالغ فيه في الآونة الأخيرة هو مادي بفقهاء السياسة الحديثة والقانونين إلى البحث عن بدائل له تحد من اللجوء إليه و تصون كرامة الشخص والتي تمثلت في الإفراج عن المتهم وهو الأصل حتى تثبت إدانته , فلا عقوبة بدون حكم وكذلك إجراء الرقابة القضائية إلا أن هذه الأخيرة انتقدت أيضا بالتعدي على حرية الفرد وتقيد تحركاته ومن ثم استحدث ما يسمى بالمراقبة الالكترونية او السوار الالكتروني وهي بمثابة وسيلة لتدعيم الرقابة القضائية التي اعتبرها البعض نهاية للعقوبة السالبة للحرية والتي أصبحت مطلب لا يمكن الاستغناء عنه