Résumé:
مــلخص المذكرة
تعتبر أموالا عمومية كل الأموال التي تخصص لاستعمال الجمهور أو المرفق العام، ولتبقى هده الأموال تضمن سير الحسن لمصالح الدولة وضعت في تسييرها تحت تصرف أشخاص يسمون بالموظفين العموميين، وهم الأشخاص الدين تستعملهم الدولة أو الهيئات العمومية بصفة دائمة أو مؤقتة للقيام بعمل تشريعي أو إداري أو قضائي بمقابل أو بدون مقابل، وأحيانا تكون هده الأموال عرضة للإتلاف أو التبديد أو الاعتداء أو الاختلاس أو للاستعمال الشخصي، وكحماية من هذه التصرفات وضع المشرع الجزائري عدة قواعد وقوانين سواء مدنية أو جزائية أهمها القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20/02/2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته