Résumé:
ملخص المذكرة
لم يرد في التقنين المدني الجزائري تعريفا وإنما ترك تعريفها إلى اجتهاد الفقهاء،وقد عرفها الفقه بأنها واقعة مادية تتمثل في السيطرة الفعلية على الشيء وتكسب الحائز مركزا قانونيا في مواجهة الغير، يستطيع به أن يستمر في حيازته ويحميه القانون ولو كان غير مالك، تعرض البحث لموضوع أركان الحيازة والتي تتكون من ركنين لا بد من توافرها حتى تنتج الحيازة أثرها وتؤدي إلى كسب الملكية وهو الركن المادي ويتمثل في مجموع الأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق موضوع الحيازة،أما الركن الثاني وهو العنصر المعنوي فيقصد به النية في استعمال الحائز للعقار لحساب نفسه وان يتصرف فيه تصرف المالك من استعمال و استغلال،وترض البحث لعيوب الحيازة وهو الإكراه والغموض واللبس وعدم الاستمرار فإذا لم تكن الحيازة هادئة وعلنية ظاهرة ومستمرة وواضحة فلا يكون لها اثر ولا يعتد به، تناول البحث أيضا آثار الحيازة التي تؤدي إلى كسب الملكية إذا استمرت مدة معينة من الزمن ويطلق عليه بالتقادم المكسب ،حيث يكتسب الحائز ملكية العقار بالتقادم المكسب الطويل،أما لو اقترنت بالسند الصحيح وكان حسن النية تؤدي إلى كسب ملكية العقار بالتقادم المكسب القصير ،لقد وفر القانون الجزائري مجموعة من النصوص لحماية حائز العقار من خلال الدعاوى الثلاث: دعوى استرداد الحيازة،دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة .
وفي الأخير ما يسعنا قوله أن الحيازة تعتبر وسيلة أساسية لكسب حق الملكية باعتبارها أهم الحقوق العينية الأصلية مما أولاها المشرع أهمية بالغة، حيث أورد نصوص نظمها في الفصل الخاص بأسباب كسب الملكية وذلك في المواد من 808 إلى 843 من القانون المدني