Résumé:
لقد أضحت العقوبة السالبة للحرية محور الحياة العملية في السياسة العقابية لغالبية الدول ،إلا أنه وفي ضوء ما أظهرته الأبحاث والدراسات التي قام بها العلماء والباحثين في مجال علم العقاب والتي سلطت الضوء على العديد من المشاكل والأثار السلبية لهذه العقوبة باتت قاصرة عن القيام بدورها في الإصلاح والتأهيل الذي يمثل الهدف الأساسي للعقوبة.
ولما أصبحت العقوبة السالبة للحرية عاجزة عن أداء دورها في الحد من الجريمة وإصلاح الجناة بدأ التفكير في اللجوء إلى عقوبات بديلة تحل محلها ،وتكون أكثر فاعلية ومن هذه البدائل نظام الإفراج المشروط والغرامة والعمل للنفع والعديد منها .
وبطبيعة الحال نجد أن نظام الإفراج المشروط وفقا لشروط محددة قانونا تتعلق بنوع العقوبة المحكوم بها وبفترة الاختبار وسلوك المحبوس داخل المؤسسة العقابية وأداء الالتزامات المالية من طرف المحكوم عليه ،فمتى توافرت هذه الشروط يستطيع المحكوم عليه طلب الإفراج عنه .
ونجد أن المشرع الجزائري خول لكل من قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة العقابية سلطة اقتراح الإفراج المشروط بعد إجراءات محددة مثل البحث السابق والذي تقوم به لجنة تطبيق العقوبات ولجنة تكييف العقوبات وعلى أساسها يتم قبول المنح أو الرفض ويكون ذلك بموجب قرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات أو وزير العدل بحسب الحالة .
وإذا ألغي القرار الصادر بالقبول نتيجة لارتكاب المحكوم عليه بجريمة معينة أو نتيجة لإخلاله بإحدى الأنظمة الأمن أو إحدى النظم العامة فإن السلطة المانحة تقوم بإصدار قرار الإلغاء وذلك عن طريق قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل وتكون نتيجة السلوك المرتكب من طرف المحكوم عليه والمذكور سابقا وهو عودة المفرج عنه إلى المؤسس العقابية لتنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية السالبة للحرية دون إمكانية الطعن في القرار السابق الذكر