Résumé:
مــلخص المذكرة
تعتبر جريمة النصب من ضمن أكثر الجرائم تطورا و استخداما للذكاء و الدهاء و الحيلة كما أن البعض من هؤلاء المجرمين يعمل جاهدا من أجل الإيقاع بضحاياه دون حتى أن يكشف عن اسمه ، ويسعى في خلق حيل وطرق تتناسب مع التطورات والاحتياطات المبذولة، لأجل تمرير أعمالهم الإجرامية تحت غطاء يوهمون به الآخرين أن أعمالهم مشروعة و تحقق نتيجة تسعى الضحية لتحقيقها و الوصول إليها.
و في ضل غياب نصوص قانونية صريحة تجرم فعل النصب الإلكتروني اكتفى المشرع الجزائري بتجريم النصب و الاحتيال بصفة عامة من خلال المادة 372 من قانون العقوبات هادا من جهة, و من جهة أخرى غياب النصوص الإجرائية الخاصة بمتابعة هذه الجرائم المستحدثة على غرار نظام الإثبات الخاص بها و مآل الاختصاص القضائي بشأنها.
فتطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية التي تعتبر ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة و النزيهة من جهة و ضرورة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء وهنا يجد القضاة أنفسهم مجبرين على الفصل وإيجاد حلول لهذه الأخيرة