Résumé:
مــلخص المذكرة
- تطرقنا في بحثنا هذا الى موضوع سلطة القاضي في تقدير ادلة الاثبات في المواد المدنية وركزنا على مبدأين أساسيين الأول يتمثل في سلطة القاضي المقيدة اما المبدأ الثاني اين يكون للقاضي سلطة مطلقة في تقدير أدلة الاثبات.
- المبدأ الأول وفيه يكون القاضي مقيدا فهنا يوجد ادلة ذات حجية غير قاطعة كالدليل الكتابي والإقرار القضائي وادلة ذات حجية قاطعة مثل اليمين الحاسمة والقرائن القانونية.
اما المبدأ الثاني و فيه يكون القاضي حرا و له سلطة مطلقة في تقدير ادلة الاثبات بحيث يمكنه اعتماد ادلة ذات حجية غير ملزمة كشهادة الشهود و القرائن القضائية و كذا ادلة اثبات أخرى لمساعدته للوصول الى الحقيقة عن طريق ندب خبراء مختصين لتقديم معلومات فنية دقيقة خارجة نوعا ما عن معارف القاضي او بالانتقال و المعاينة باعتبارها وسيلة ناجحة للوقوف على حقيقة النزاع وإظهار الحقيقة وإبداء الاعتقاد الأصح للمحكمة وكذلك اعتماد الوسائل العلمية الحديثة التي حتى و لم يقم المشرع الجزائري بتقنينها الا انها تساعد القاضي للفصل في النزاعات بالاعتماد على تقنيات حديثة الهدف منها الوصول الى الحقيقة بعينها و اصدار احكام صحيحة