Résumé:
مــلخص المذكرة
بأن المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته ، هذا الاقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه ، دون أن يتقيد في تكوين قناعته بدليل معين ، وحريته في تقدير الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو بالبراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم يقتنع به ، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن إليه .
وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحرية في تقدير اعتراف المتهم ، فيحدد قيمته وفق اقتناعه الشخصي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به ، و من ثمة يستند إليه في قضائه بالإدانة ، كما أنه باستطاعته أن يستبعده ويصدر حكما ببراءة المتهم إذا ما تبين له عدم صدق هذا الاعتراف.
كما أن له أن يزن أقوال الشهود ويقدرها التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان أسباب ذلك ، لأن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانه إلى ما أخذ به وعدم اطمئنانه إلى ما أطرحه