Résumé:
مــلخص المذكرة
إن جريمة تعتبر ظاهرة شاذة تمس بمصالح المجتمع و تهدد الأمن و التسلم داخله و في خطوة من المشرع للتصدي لهذه الظاهرة أصدر مجموعة من القواعد القانونية تختص كل واحدة منها بجريمة معينة فتبين ما يعتبر جريمة و العقوبة المخصصة لها تحت ما يسمى بقانون العقوبات وذلك في إطار مبدأ الشرعية الجنائية و الذي يقضي بالجريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بنص قانوني .
ولا يكفي إنطباق سلوك على نص قانوني بجريمة و يعاقب عليه حتى يقوم الركن الشرعي للجريمة بل لكي ينطبق النص على الواقعة يجب أن يكون ساريا و مطبقا على الواقعة مكانا و زمانا ، أي أن يكون النص ساريا من حيث الزمان و المكان لأن لقوانين غير دائمة و مؤبدة .
فعملا بمبدأ الشرعية الجنائية فإن القانون الجنائي لا يطبق إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذه و سريانه الناحية الزمانية، ومن ثم فإن النصوص الجنائية لا تطبق بأثر رجعي على وقائع السابق لنفاذه ، فالأصل في القانون أنه يسري بأثر قوي و مباشر وهو ما يعرف بالنفاذ المعجل للقوانين ، لكن خصوصية الجريمة دفعت بالمشرع إلى إعتماد مبدأ الرجعية القوانين متى كانت أصلح للمتهم .
وكذلك فإن فعل الجاني لا يخضع لنص التجريم بالضرورة لمجرد سريانه زمانيا ، و إنما يجب فوق ذلك وقوع الفعل في النطاق سريان النص الجنائي من حيث المكان فإذا تبي أن الفعل عند النظر إلى مكان إرتكاب يخرج عن ذلك النطاق فلا مجال لتطبيق أحكام القانون العقوبات عليه ذلك أن القاعدة القانونية منطقة جغرافية يكون لها فيها كل النفوذ والسلطات تسري على ما يرتكب عليها من جرائم وهو ما يعرف بمبدأ إقليمية القوانين الجنائية .
لكن الإعتماد على هذا المبدأ وحده لا يكفي لتحقيق الحماية الجنائية في الميدان الداخلي و الخارجي للدولة وهذا ما دفع بالمشرع للأخذ بمبادئ أخرى مكملة للمبدأ الأصلي وهي مبدأ الشخصية ومبدأ العينية ومبدأ العالمية ، وذلك بهدف التصدي لظاهرة الجريمة