Résumé:
مــلخص المذكرة
إن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة هو أهم عمل قضائي يصدر في الخصومة الجنائية،آية ذلك أن اصدار حكم نهائي يحوز الحجية فيما قضى به وينهى النزاع بوصوله إلي الحقيقة الجنائية ويؤدي إلي استقرار المراكز القانونية عن طريق احترام مبدأ الشرعية هو غاية إجراءات الدعوى العمومية خاصة إذا تعلق الأمر بحكم الإدانة الذي يعد انتقالا من البراءة كمركز قانوني مقرر أصلا إلي الإستثناء بإعلان مركز قانوني ينفي الأصل وينشئ للدولة حقا مباشر في توقيع الجزاء الجنائي وهذا الانتقال يمر بمرحلة وسطية لاتجري فيها الأمور بهذه السهولة فالقاضي لايجد أمامه يقينا قاطعا يبني عليه اعتقاده بالإدانة المتهم بل يجد وقائع متناقضة وغير واضحة، وإصدار الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بوصفه قرار حاسما يعتمد علي ظروف محددة تسهل استجابة القضاة لفهم الوقائع إن المشرع وضع طرق الطعن القانونية كوسائل تقويمية لحصر الأخطاء التي تقع فيها الأحكام الجنائية ومنها الطعن بالنقض يهدف إلي منح المحكمة العليا كجهة للنقض صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون تطبيقا سليما وصحيحا إن الطعن بالنقص يتميز بعدة خصائص عن غيره من طرق الطعن الأخرى تتمثل في كونه طريقا غير عادي للطعن في الأحكام أمام القضاء الجنائي وكونه يهدف أيضا إلي معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القانون دون أخطاء الواقع كما لايعد درجة ثالثة من درجات التقاضي في التشريع الجزائري إن المحكمة العليا باعتبارها جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية لايختص بإعادة الفصل في الموضوع بل تنحصر وظيفته في تدقيق الحكم المطعون فيه إما أن يحكم برفض الطعن أوبقبوله مع الإحالة أوبنقض الحكم بدون إحالة