Résumé:
مــلخص المذكرة
التأمينات العينية هي تلك التأمينات التي ظهرت بعد التأمينات الشخصية و التي تجعل الدائن الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي بحق التتبع وبحق التقدم مما يحقق لها أمنا مزدوجا ويؤمنه من خطر إعسار المدين وخطر تصرفه ، لذا اوجدت التشرعات وسائل ونظم قانونية تحميه من هذا الخطر و تحقق له إستفاء حقه في جميع الأحوال وهذا ما تقوم به التأمينات ومحور دراستنا كان عن الرهن الرسمي الذي يعتبر حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن والذي أعتبره المشرع الجزائري من اهم و أبرز التأمينات العينية وهذا ما نصت عليه المادة 882 ق.م" على أن الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار بوفاء دينه ويكون له بمقتضى أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان " .
والرهن الرسمي كقاعدة عامة لا يقوم إلا بتوافر مجموعة من الشروط جرى الفقه على تسميتها بالشروط الموضوعية الخاصة إضافة إلى الأركان العامة اللازمة لتكوين العقد من تراضي ومحل وسبب وكذلك الشكلية التي تتمثل في توثيقه لدى كاتب عام مما يجعله يتميز من مجموعة من الخصائص ، و ينتج أثار تكون في ذمة الدائن المرتهن و المدين الراهن تنتهي بإنقضاء ذلك الرهن بصفة تبعية أصلية أو بصفة تبعية أخرى