Résumé:
ملخص المذكرة
لقد عالج المشرع الجزائري في المواد المذكورة في القانون المدني ،من 150 إلى 159 ،فأشار إلى هده الفكرة أنها تتجلى في أن شخصا غير ملزم لا قانونا ولا اتفاقا ولا قضاء،بان يقوم بعمل مادي أو قانوني لحساب شخص أخر وهو يعلم بدلك .وهده الفكرة التي تفرق بين الفضالة ومبدأ الإثراء بلا سبب وتجعلها تطبيقا خاص له ، وهدا ما يصنع الفرق بينها وبين الوكالة.
أما الفقه الإسلامي فقد رحب بالفضالة متى كان تدخل الفضولي ضروريا حتى يعتبر ملزما لرب العمل دون ادن أو إجازة .
وهدا ماأيده الفقه الفرنسي الحديث الذي رأى انه لا يفترض في الفضالة أن تكون نافعة فحسب بل يجب ان تكون أيضا ضرورية