Résumé:
مــلخص المذكرة
إهتمت جميع التشريعات بتنظيم الإثبات لأهميتـه العمليـة في حياة الناس ، و ذلك ببيـان الوسائل التي تمكن القاضي من معرفة حقيقـة المنازعات بيـن الخصوم و إحتلت الكتابـة المكانـة الرائدة بإعتبارهـا أهـم وسائل و طرق الإثبـات جميعـا في العصر الحديث ، نظرا لما توفره للخصوم من ضمانـات لا توفرها لهم غيرها من الأدلـة، لذلـك جعل المشرع الجزائري من الكتابـة أداة إثبات أساسية لا سيما فيما يتعلـق بالتصرفات القانونيـة معترفا لهـا أحيانا بقـوة إثبات مطلقـة إذ يمكن أن تثبت عن طريقها جميع الوقائع القانونية ، في حين لا يكون للشهادة أو القرائن القضائية إلا قوة محدودة في الإثبات.
تنقسم الأدلـة الإثبات الكتابية إلى كتابات يحررها الموثق أو موظف مؤهل ، و هي السندات أو المحررات الرسمية أو ما يصطلح عليه في القانون المدني الجزائري بالعقـود الرسميـة