Résumé:
مــلخص المذكرة
إن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنویة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین الاقتصادي والقانوني، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیمه قانونیا وفق قواعد عامة في القانون المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري، ویعتبر عقد الرهن الوارد على القاعدة التجاریة من أخطر التصرفات الواردة عنه وأهمها في بیئة الأعمال التجاریة بالنسبة للتاجر، لذا خص المشرع هذا التصرف بجملة من القواعد والقوانین التي تنظم عملیة رهن المحل التجاري دون انتقال الحیازة، وفي الأخیر توصلنا في دراستنا من خلال الفصلین إلى: أن عقد الرهن المتعلق بالمحل التجاري یشتمل على عناصره المادیة والمعنویة والتي تطرق لها التشریع التجاري ، وقد حرص المشرع على ضرورة إفراغ عقد رهن المتجر في قالب رسمي تحت طائلة البطلان كما نص على قاعدة القید و الشهر بالمركز الوطني للسجل التجاري وذلك حمایة للغیر وللدائن المرتهن، وبعد انعقاد رهن المحل التجاري فإنه یرتب أثار في غایة الأهمیة بالنسبة للمدین الراهن والدائن المرتهن فینشأ حقا عینیا بالنسبة للدائن وكما یرتب التزامات للمدین الراهن، كما یرتب أثار بالنسبة للدائنین العادیین والتي هي قریبة إلى الرهن الرسمي.
وفي الأخیر نجد أن عقد الرهن كغیره من العقود فهو ینقضي بالأسباب التي تنقضي بها العقود مثل: الوفاء أو عدم تجدید القید أو التنازل أو الإبراء...وغیرها من أسباب الانقضاء