Résumé:
مــلخص المذكرة
عرف التشريع الجزائري مبدأ التقاضي على درجتين في مادة الجنايات بموجب القانون رقم 17/07 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، ذلك تماشيا ومواكبة لما جاء في المواثيق الدولية المصادق عليها، والمبدأ يتميز بطبيعة خاصة، ففي حالة الطعن بالاستئناف في حكم أول درجة، لا يتم أخذ هذا الأخير بعين الاعتبار فلا يتم لا إلغائه ولا تأييده ولا تعديله من طرف محكمة ثاني درجة، وإنما يتم إصدار حكم مستقل عن الأول، وفي ذلك تبنى المشرع الجزائري نفس موقف التشريع الفرنسي، وإقرار هذا المبدأ أثار اشكاليات على مستوى محكمة الجنايات ، فيما يخص تشكيلتها في الدرجة الثانية التي لا تتماشى وفكرة الجهة العليا كونها شبه متماثلة مع تشكيلة محكمة الدرجة الأولى، بالإضافة إلى فكرة تسبيب أحكام الجنايات التي لا تتماشى وتشكيلة المحكمة التي منحت الأغلبية للعنصر الشعبي الذي ليس لديه أدنى دراية بالجانب القانوني