Résumé:
مــلخص المذكرة
نلخص مما سبق أنا الإثبات الجنائي ينشد دائما الحقيقة بشأن الجريمة ومرتكبها،والتي تظل محل بحث وتنقيب إلي أن تصل لمبلغ العلم واليقين،من خلال أدلة مشروعة تكشف الحقيقة وترسي قواعد العدالة،فإذا لم يقم الدليل الدامغ على إدانة المتهم في الدعوى،فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما،بل يجب التصريح ببراءته،مادام أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة ولا يدع محالا للشك.
كما أن القانون قد قيد إثبات بعض الجرائم بإتباع طرق وأدلة معينة،تحل فيها إرادة المشرع محل اقتناع القاضي و هذا ما حاولنا توضيحه من خلال جرمتى الزنا و السياقة في حالة سكر،باعتبار أن المشرع قد حدد لكل جريمة قواعد وأدلة خاصة لإثباتها ،التي يجب على القاضي التقيد و الاستناد إليها دون غيرها ،في تكوين اقتناعه وإلا كان مصير حكمه النقض و الإبطال وهذا ما جسدته و أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها