Résumé:
مــلخص المذكرة
الإثبات هو كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة، وفي الدعاوى الجزائية هو كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم ، ويقع عبء الإثبات في الدعاوى الجزائية على عاتق الاتهام ويجب أن يتناول وقوع الجريمة وتدخل المتهم في ارتكابيا وعلى النيابة أن تثبت توفر جميع العناصر المكونة لجريمة سواء أكانت مادية أم معنوية.،أن تقدير الأدلة يرجع فيه إلى اقتناع القاضي فهو من المسائل الموضوعية التي لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض. ولكن ىذا لا يمكنو من وجوب اشتمال الحكم عمى بيان الواقعة والأسباب التي بنى عليها القاضي اقتناعه ،إن حرية الاقتناع معناه استبعاد الأدلة القانونية أي تمك الأدلة المصطنعة التي تقدر بها مقدما قيمة كل عنصر من عناصر الإثبات ولكن لا تعني أن القاضي يحكم بشعوره ووجدانه بل يجب عليه أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه هو نفس لقواعد المنطقوالاستنتاج الطبيعي ، ويترتب على عدم تقديم الإثبات الكافي في أية دعوى كانت من جانب المكلف بها إخراج المدعى عليه من الدعوى " وىهذه القاعدة يجب إتباعيا في المواد الجزائيةا بنوع خاص" فطالما أنه لم يقدم الدليل القاطع على إدانة المتهم لا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما بل يجب الحكم ببرائته ولا محل إل ا زمه بشيء من المصاريف، ومتى حكم براءة المتهم لا تجوز إقامة الدعوى عليه ثانية من أجل الجرم نفسه وىذا يطبق عمى ما يصدر من قرارات من جهات الحكم أما الأمر الذي يصدر من النيابة بحفظ الاوراق ا فلا يمنع من العود إلى إقامة الدعوى العامة إذا ألغى النائب العام هذا الأمر أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة.كشف التقدم التكنولوجي والتطور العممي عن حدوث الكثير من التغيرات والتطوا رت الهامة في مجال البحث عن مرتكبي الجرائم الذين يحرصون دائما عمى طمس معالم الجريمة، وذلك باستخدام التقنيات العالية والوسائل الفنية المتطورة التي فاقت في بعض الأحيان إمكانات الأجيزة المعنية بمكافحة الجريمة ذاتيا مما ضاعف صعوبة كشفيا، فأصبحت ىناك تعددية في تقنيات الكشف عن الجريمة بطرق علمية ووسائل مستحدثة، فاستفادت وسائل التحقيق الجنائي من التطوا رت العلمية والتكنولوجية، خاصة من واقع الأثار المادية المختلفة في مسرح الجريمة