Résumé:
مــلخص المذكرة
من خلال دراستنا لموضوع نظام الشارة في القانون الدولي الإنساني تبين أن لهذا النظام جذور تاريخية موغلة في القدم كانت الدولى خلال تلك الفترة تستخدم شارات مميزة ذات ألوان مختلفة لتمييز وحماية مركبات الإسعاف ونقل الجرحى كما كان يتم استخدام هاته الشارات في زمن السلم وفي زمن النزاعات المسلحة، وكانت الأمن القانونية تشارك في تلك الفترة عبارة عن قواعد عرفية مثلها مثل باقي قواعد القانون الدولي الإنساني في تلك المرحلة من تاريخه أي ما قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر
ثم جاءات بعدها مرحلة القانون الدولي الإنساني الحديث، والتي عمل على تطوير هذا النظام عبر مراحل مختلفة، وذلك من جانبين هما:
أولا: العمل على توحيد الشارة المميزة من خلال إيجاد شارات مميزة موحدة ومشتركة بين الدول يستخدمها أفراد ومعدات الخدمات الطبية والدينية في الجيوش ، وكذلك أفراد وأجهزة ومعدات الجمعيات الوطنية في تلك الدول لتمييزها وحمايتها لطابعها الإنساني الخالص ثانيا: العمل على تقنين نظام الشارة المميزة واستخداماتها المختلفة وذلك من خلي إبرام اتفاقيات دولية في هذا الشأن مثل اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864، واتفاقيات جنيف الأربع العام 1949، وكذا البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، والبروتوكول الإضافي الثالث المؤرخ في 5 ديسمبر 2005
كما أيدت هذه الاتفاقيات شارات جديدة لتمييز وحماية بعض الأجهزة والأعيان والمناطق لما لها من طابع سلمي وما تلعبه من دور إنساني محض کشارة الدفاع المدني، وشارة حماية الأعيان الثقافية وشارة معسكرات أنظر الحزب....الخ الكلمات المفتاحية: نظام الشارة 2 القانون الدولي الإنساني