Résumé:
مــلخص المذكرة
تمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر وما تحمله من طموحات في أخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل والإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات والترتيبات لفائدة هذه الفئة ، وإن هذا التحدي القائم على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد .
ولضمان التكفل الفعال بالمعاقين وانشغالاتهم وضمان حقوقهم العامة والخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع، فإن مجمل النصوص القانونية التي تم إصدارها ولاسيما القانون 02-09 المؤرخ في 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم جاءت بمجموعة من الحقوق يستفيد بها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم، حيث كرس هذا القانون حق العمل لهم من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب مع قدراتهم، والذي يسمح بضمان استقلاليتهم البدنية والاقتصادية ، فيما يخص الأشخاص القادرين على ممارسة نشاط مهني،فإن المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 جاء تطبيقا لأحكام المادتين 27 و28 من القانون 02-09، لتحديد كيفيات الالتزام على عاتق المستخدمين، بتخصيص 1% على الأقل من مناصب العمل لصالح هذه الفئة أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، وكذا كيفيات دفع إعانة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة المعاقين