Résumé:
مــلخـــص المذكــــرة
إن الأحكام المتعلقة بالاختصاص الموضوعي للمحكمة جوهر النظام الأساسي لها بإعتبارها نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية حيث نصت المادة الخامسة منه عن الجرائم التي تدخل في إختصاصها الأشد خطورة موضع إهتمام المجتمع الدولي وهي جريمة الإبادة الجماعية ،جرائم ضد الإنسانية وجريمة الحرب والعدوان .
تظهر أهمية دراسة موضوع تحديد الجرائم التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية أو الاختصاص الموضوعي لفهم اختصاصها و نطاق عملها من أجل جعلها أداة أكثر فعالية
و لتمكينها من وضع حد لمختلف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في مختلف أرجاء العالم لمحاكمة و معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية .
ولكن رغم هذا فان الاختصاص الموضوعي للمحكمة لا يخلو من بعض العيوب ولعل ابرزها انه لم يأخد بجرائم الارهاب الدولي بالاضافة إلى ان أسلوب الذي تعتمده المحكمة هو سياسة الكيل بمكيالين فهي تتحرك في حالات محددة ولكنها تمتنع عن التحرك عندما يتعلق الامر بجرائم ترتكب في دولة أخرى كتلك المرتكبة في فلسطين من قبل إسرائيل