مــلخص المذكرة
يعتبر الاعتراف سيد الأدلة وأقواها ، وفي دراستنا له كان الفصل الأول بعنوان مفهوم الاعتراف في المادة الجزائية والفصل الثاني تحت مسمى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات الجزائي.
فالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها والتي تكون منسوبة إليه، والاعتراف في تقديره خاضع لسلطة التقديرية للقاضي مثله مثل أدلة الاثبات الأخرى وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية على ذلك.
ليستطيع القاضي أن يستند للاعتراف في بناء حكمه عليه أولا أن يتأكد من مدى توفر شروط صحة الاعتراف فيه.
وفي الجزء الثاني من دراستنا توصلنا لنتائج أبرزها أن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الاعتراف فلا مانع يمنعه من الأخذ بالاعتراف وإن كان الدليل الوحيد في الدعوى.
في نقطة أخرى تختلف حجية الاعتراف حسب الجهة التي يصدر منها فهو قد يكون ملزما كما قد لا يكون كما يمكن للقاضي أن يأخذ به على سبيل الاستدلال.
كما يختلف الأمر بالنسبة للاعتراف الوارد أمام محكمة مختصة وأمام محكمة غير مختصة ،لكن حتى الوارد أماما محكمة غير مختصة يبقى خاضعا لسلطة التقديرية للقاضي.
أما بالنسبة لأثر الاعتراف في المادة الجزائية يختلف حسب وقت صدوره إن كان قبل الحكم أو بعده كما يأخذ بعين الاعتبار إن كان الحكم باتت أو غير بات، ويخض عدوله لنفس تقديره كما للاعتراف أن يكون سببا للاعفاء من العقوبة
مــلخص مذكرة الماستر
من خلال دراستنا لموضوع حجية الإعتراف في الإثبات الجنائي، إستنادا إلى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية، حاولنا تبيان هذا الدليل إذا كان شأنه شأن أدلة الإثبات الأخرى يخضع لسلطة القاضي التقديرية، ...
مــلخص مذكرة الماستر
يعتبر الاعتراف من وسائل الإثبات الفعالة نظرا لأهميته البالغة في الدعوى العمومية فقد كرسته مختلف التشريعات لاعتباره من أسرع طرق الإثبات من ناحية الإدانة، كونه يصدر من المتهم بحد ذاته، وقد يكون ...
مــلخص المذكرة
لقد انتهينا فيما تقدم إلى أن الاعتراف هو عمل حر و هو إجراء تقر بمقتضاه الدولة قبولها للشخصية الدولية.
كما أن قيام الدولة لا يتوقف على توافر العناصر الرئيسية الثلاث: الشعب، الإقليم، و السلطة الحاكمة، و ...