Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
نوال, حنشي |
|
dc.date.accessioned |
2019-07-17T10:34:59Z |
|
dc.date.available |
2019-07-17T10:34:59Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11863 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
يعتبر الاعتراف سيد الأدلة وأقواها ، وفي دراستنا له كان الفصل الأول بعنوان مفهوم الاعتراف في المادة الجزائية والفصل الثاني تحت مسمى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات الجزائي.
فالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها والتي تكون منسوبة إليه، والاعتراف في تقديره خاضع لسلطة التقديرية للقاضي مثله مثل أدلة الاثبات الأخرى وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية على ذلك.
ليستطيع القاضي أن يستند للاعتراف في بناء حكمه عليه أولا أن يتأكد من مدى توفر شروط صحة الاعتراف فيه.
وفي الجزء الثاني من دراستنا توصلنا لنتائج أبرزها أن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الاعتراف فلا مانع يمنعه من الأخذ بالاعتراف وإن كان الدليل الوحيد في الدعوى.
في نقطة أخرى تختلف حجية الاعتراف حسب الجهة التي يصدر منها فهو قد يكون ملزما كما قد لا يكون كما يمكن للقاضي أن يأخذ به على سبيل الاستدلال.
كما يختلف الأمر بالنسبة للاعتراف الوارد أمام محكمة مختصة وأمام محكمة غير مختصة ،لكن حتى الوارد أماما محكمة غير مختصة يبقى خاضعا لسلطة التقديرية للقاضي.
أما بالنسبة لأثر الاعتراف في المادة الجزائية يختلف حسب وقت صدوره إن كان قبل الحكم أو بعده كما يأخذ بعين الاعتبار إن كان الحكم باتت أو غير بات، ويخض عدوله لنفس تقديره كما للاعتراف أن يكون سببا للاعفاء من العقوبة |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الاثبات الجزائي ، الاعتراف في المواد الجزائية3 ، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ، إجراءات صحة الاعتراف ، حجية الاعتراف في الاثبات الجزائي ، اثر الاعتراف في الاثبات الجزائي |
en_US |
dc.title |
الإعتراف وحجيته في الاثبات الجنائي |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée