Dépôt DSpace/Manakin

الإعتراف وحجيته في الاثبات الجنائي

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author نوال, حنشي
dc.date.accessioned 2019-07-17T10:34:59Z
dc.date.available 2019-07-17T10:34:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11863
dc.description.abstract مــلخص المذكرة يعتبر الاعتراف سيد الأدلة وأقواها ، وفي دراستنا له كان الفصل الأول بعنوان مفهوم الاعتراف في المادة الجزائية والفصل الثاني تحت مسمى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات الجزائي. فالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها والتي تكون منسوبة إليه، والاعتراف في تقديره خاضع لسلطة التقديرية للقاضي مثله مثل أدلة الاثبات الأخرى وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية على ذلك. ليستطيع القاضي أن يستند للاعتراف في بناء حكمه عليه أولا أن يتأكد من مدى توفر شروط صحة الاعتراف فيه. وفي الجزء الثاني من دراستنا توصلنا لنتائج أبرزها أن للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الاعتراف فلا مانع يمنعه من الأخذ بالاعتراف وإن كان الدليل الوحيد في الدعوى. في نقطة أخرى تختلف حجية الاعتراف حسب الجهة التي يصدر منها فهو قد يكون ملزما كما قد لا يكون كما يمكن للقاضي أن يأخذ به على سبيل الاستدلال. كما يختلف الأمر بالنسبة للاعتراف الوارد أمام محكمة مختصة وأمام محكمة غير مختصة ،لكن حتى الوارد أماما محكمة غير مختصة يبقى خاضعا لسلطة التقديرية للقاضي. أما بالنسبة لأثر الاعتراف في المادة الجزائية يختلف حسب وقت صدوره إن كان قبل الحكم أو بعده كما يأخذ بعين الاعتبار إن كان الحكم باتت أو غير بات، ويخض عدوله لنفس تقديره كما للاعتراف أن يكون سببا للاعفاء من العقوبة en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الاثبات الجزائي ، الاعتراف في المواد الجزائية3 ، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ، إجراءات صحة الاعتراف ، حجية الاعتراف في الاثبات الجزائي ، اثر الاعتراف في الاثبات الجزائي en_US
dc.title الإعتراف وحجيته في الاثبات الجنائي en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte