Abstract:
مــلخص المذكرة
يقصد بتسبيب العمل القضائي تعليله ،وهو حماية للقاضي والخصوم والعمل القضائي والمجتمع ،والتسبيب للأحكام القضائية الفاصلة في النزاعات أو المتعلقة بها أغلبه واجب لاسيما بالنسبة للأحكام والقرارات الفاصلة في النزاعات ،أما الأوامر فمنها القضائي الواجب التسبيب ومنها ما يصدره القاضي لما يتمتع به من سلطة الأمر والولاية على الأشخاص للحفاظ على مصالحهم وتسييرها وهي الأعمال الولائية ،ومنها ما يصدر عنه لما يتمتع به من سلطة إدارة الأعمال القضائية للحفاظ على حسن سير مرفق القضاء وتسييره وهي الأعمال الإدارية ،وللتسبيب قواعد وضوابط يلتزم بها القاضي ،وقد قرر المشرع آليات لمراقبة التسبيب وأن مخالفة الضوابط تعيب العمل القضائي لدرجة نقضه وإبطاله