Résumé:
يعد الحجز التنفيذي على العقار إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين كما يمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني ثم استيفاء حقه من ثمنه.
والحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، كما أنه لا يمكن نزع ملكية عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها حسب ما نصت عليه المادة 721 من ق. إ. م. إ،وهذاكقاعدة عامة، واستثناء يمكن التنفيذ على العقار مباشرة متى كان بيد الدائن عقد رهن أو تخصيص أو امتياز، حتى في حالة وجود منقولات وكفايتها.
وفي إطار التعديل الجديد في الاجراءات المدنية والادارية فيما يخص الحجز على العقارات غير المشهرة قد تطرقنا إلى أهم الاختلافات بينها وبين العقارات المشهرة من خلال تسجيل أمر الحجز لدى أمانة ضبط المحكمة، ثم إلى دعوى استرداد العقار محل الحجز، وأخيرا إلى توزيع حصيلة التنفيذ وهي الغاية المرجوة من اللجوء إليه