Résumé:
ملخص المذكرة
إن مباشرة الدعوى أمام الجهات القضائية لا يعني بالضرورة استمرار الخصومة بشكل مطلق ، فقد يعتري الخصومة القضائية ما يعيقها و يحول دون السير فيها ، و عندها يصبح الاستمرار فيها أمرا منافيا لمبدأ حسن سير العدالة ، وضارا بمراكز أطراف الدعوى ، و من هنا كان تدخل المشرع الجزائري ضروريا من أجل تنظيم مسالة رفع الدعوى و تحديد إجراءات الخصومة القضائية و سيرها ، و الأهم من ذلك تطرقه الى ما يعتري الخصومة القضائية و يحول دون السير فيها ، و هو ما عبر عنه بعوارض الخصومة ، و هنا نتحدث عن العوارض بنوعيها المانعة لسير الخصومة و التي تؤدي الى ركودها ، وتلك المنهية عن طريق انقضائها ، حيث ذهب المشرع الى تنظيم قواعدها الإجرائية التي تعمل على الحفاظ على مراكز أطراف الدعوى و حقوقهم .
و لقد عمل المشرع الجزائري على تدارك النقائص المتعلقة بموضوع عوارض الخصومة التي كانت مسجلة في القانون القديم ، ليتطرق في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الى مسألة عوارض الخصومة بشكل مستفيض ، و ذلك من خلال إدراجها في الباب السادس منه بدءا من المادة 207 وصولا الى المادة 240 ق إ م إ ، مع استحداثه لعوارض لم يتضمنها القانون القديم